الشيخ محمد اليعقوبي

253

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

والمروة ، ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف النساء ، ويصلي ركعتيه ، فإذا صنع ذلك فقد فرغ عن الحج ويحل له كل شيء قد حرم عليه حتى النساء . والحاصل : أن المصدود عن أعمال منى ليس مصدوداً عن الحج لكي يكون مشمولًا للآية الشريفة والروايات . ( مسألة - 494 ) لا يسقط الحج عن المصدود بتحلله بالهدي ، وعليه الحج من قابل ، إلا إذا كانت استطاعته وليدة تلك السنة ، ولم تبق بعد الرجوع من سفره ، فحينئذٍ سقط الوجوب عنه ما لم تتجدد الاستطاعة له بعد ذلك . ( مسألة - 495 ) إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت فيها ورمي الجمرات لم يضر بحجه ، وعليه أن يستنيب من يرمي عنه إن أمكن . ( مسألة - 496 ) من تعذر عليه إكمال حجه لمانع غير الصد والحصر يبطل ولا شيء عليه . ( مسألة - 497 ) لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون جملًا أو بقرة أو شاة ، ولا تعتبر فيه شروط الهدي ، وإذا لم يتمكن من الهدي ، فإن كان مصدوداً في الحج وجب عليه أن يصوم عشرة أيام بدلًا عنه ، وأما إذا كان مصدوداً في العمرة المفردة فلا يجب عليه الصوم .